الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثالث — تحرير الحكم ومحتواه
المادة 196
تعتبر جميع الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية حضورية، ولا يجوز الطعن فيها بالمعارضة ما عدا الأحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 219 وما يليها من هذا القانون.
كما لا يجوز للمتهم الحاضر أن يصرح باعتباره غائبا، ويجب أن تعتبر المرافعات حضورية، فإذا رفض المثول أمام الجهة القضائية العسكرية أو رفض الحضور مطلقا، بعد أن سبق له الحضور، تجرى المرافعات ويصدر الحكم في حقه كما لو كان حاضرا، مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه، عند الاقتضاء.