أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثالث — تحرير الحكم ومحتواه
المادة 195
لا يمكن إرسال أصول الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لأية جهة كانت للاطلاع عليها، إنما يجوز الأمر بإرسال هذه الأصول إلى كتابة ضبط المحكمة العليا بموجب قرار هذه الجهة القضائية العليا.
كما يجوز تسليم نسخ أو خلاصات عن الحكم.