الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثالث — تحرير الحكم ومحتواه
المادة 194
يوقع أصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصادقان، عند الاقتضاء، على الشطب والإحالات.
في حالة حصول مانع للرئيس، يوقّع أصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة العسكرية الذي حضر الجلسة.
وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقّع أصل الحكم الرئيس، ويشير إلى ذلك في أصل الحكم.