الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثالث — تحرير الحكم ومحتواه
المادة 193
يجب أن يكون الحكم مسببا ويتضمن، عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. ويشتمل الحكم، تحت طائلة البطلان، على ما يأتي : 1 – اسم المحكمة العسكرية التي أصدرته، 2 – تاريخ إصداره، 3 – ألقاب وأسماء وصفات ورتب القضاة، وألقاب وأسماء ورتب المساعدين العسكريين الأصليين، وإذا اقتضى الأمر، ألقاب وأسماء ورتب الأعضاء الاحتياطيين، 4 – اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته وموطنه، 5 – الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم من أجلها أمام المحكمة العسكرية، 6 – لقب واسم المحامي أو المدافع، 7 – أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء، دواعي عدم أدائها من أحدهم، 8 – الإشارة إلى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 9 – أسباب الحكم الصادر حضوريا أو غيابيا، 10 – منح أو رفض الظروف المخففة، بالأغلبية، 11 – العقوبات المحكوم بها، وعند الاقتضاء، التدابير الأخرى المقررة من قبل المحكمة العسكرية، 12 – المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها، 13 – وقف تنفيذ العقوبة إذا أمرت به المحكمة العسكرية بالأغلبية وبأن المحكوم عليه يستفيد من أحكام المادة 251 وما يليها من هذا القانون، 14 – علنية الجلسات أو القرار القاضي بسرّيتها، 15 – تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس.