الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثاني — في حكم المحكمة العسكرية
المادة 191
بعد أن يصدر الرئيس الحكم بالإدانة، ينبه المحكوم عليه بأن من حقه أن يرفع استئنافا، ويذكر أجل الاستئناف.
وإذا تقرر منح المحكوم عليه وقف التنفيذ، ينبغي كذلك على الرئيس أن ينبهه إلى أنه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 252 من هذا القانون، يمكن تنفيذ العقوبة الأولى دون إمكان ضمها مع الثانية، وعند الاقتضاء كذلك بأن عقوبات العود يمكن أن تطبق ضمن تحفظات المادة 253 من هذا القانون أو المادتين 445 و 465 من قانون العقوبات.
ويذكر في أصل الحكم ما يشير إلى استكمال الإجراءات السابقة.