الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثاني — في حكم المحكمة العسكرية
المادة 190
إذا تبيّن من الأوراق المقدمة في الملف أو من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود أثناء المرافعات بأنه يجوز متابعة المتهم عن أفعال أخرى، يأمر الرئيس بتحرير محضر بذلك، وبعد إصدار الحكم يحيل المحكوم عليه مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إصدار أمر جديد بالمتابعة إذا لزم الأمر، أو بالإحالة للجهة القضائية العسكرية المختصة.
وإذا صدر الحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقاب، تأمر المحكمة العسكرية بتسليم العسكري المقررة براءته أو المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية.