الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثاني — في حكم المحكمة العسكرية
المادة 186
يتضمن الحكم في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب، إلزام المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة، ويفصل فيه في الإكراه البدني.
ويحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون بمصادرة الأشياء المحجوزة، أو برد جميع الأشياء المحجوزة أو المقدمة في الدعوى كأدلة إقناع، إما لصالح الدولة أو لصالح مالكيها.
في حالة رفع استئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الأشياء المحجوزة.
وإذا لم يفصل في رد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء بموجب الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع أمام آخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية.