أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثاني — في حكم المحكمة العسكرية
المادة 185
في حالة البراءة أو الإعفاء من العقاب أو الإدانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 190 أدناه.