أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثاني — في حكم المحكمة العسكرية
المادة 184
إذا رأت المحكمة العسكرية أن الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بإدانته مع العقوبة أو بالإعفاء من العقاب. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وفي حالة الحكم بالعقوبة، يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بوقف تنفيذها.