أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثاني — في حكم المحكمة العسكرية
المادة 180
إذا رأت المحكمة العسكرية أن الوقائع ليست من الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص.
وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 101 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون.