الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الأول — في المداولة
المادة 177
إذا تقرر بأن المتهم مذنب، تتداول المحكمة العسكرية، آنذاك، في الظروف المخففة والعقوبة.
يدعى كل عضو للإدلاء برأيه، ابتداء من العضو الأدنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برأيه في الأخير.
وفي حالة الإدانة بالغرامة و/أو بالحبس، تتداول المحكمة أيضا في العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ.