الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الأول — في المداولة
المادة 175
يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات، ويأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة.
يتوجه أعضاء المحكمة العسكرية إلى غرفة المداولات أو يأمر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات بإخلاء القاعة من الحاضرين.
ولا يجوز لأعضاء المحكمة العسكرية بتاتا التحدث مع أي شخص آخر، ولا الافتراق عن بعضهم البعض قبل إصدار الحكم. فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والدفاع والشهود وكاتب الضبط.
وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أي ورقة أخرى غير مبلغة للدفاع أو النيابة العامة العسكرية.