الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السابع — سير المرافعات
المادة 174
لا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعات فيها. ولا يجوز للرئيس إيقافها إلاّ للوقت الضروري لراحة أعضاء المحكمة العسكرية والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العامة العسكرية والدفاع من تهيئة جميع الإيضاحات التي تستلزمها مدة المرافعات وعدد الشهود.
ويجوز للمحكمة العسكرية، في كل الأحوال، أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة العسكرية، تأجيل النظر في الدعوى لجلسة لاحقة.
ويجوز للمحكمة العسكرية أيضا، ضمن نفس الأوضاع أو بناء على طلب الدفاع أو المتهم، أن تأمر، متى وجدت واقعة هامة تستوجب الإيضاح، بتحقيق إضافي يشرع فيه طبقا لأحكام المادة 146 أعلاه.