الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السابع — سير المرافعات
المادة 173
إذا لم يمكن إنهاء المرافعات خلال نفس الجلسة، يأمر الرئيس بإرجاء النظر في الدعوى وباستئناف المرافعات في اليوم والساعة المحددين منه، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعيّن.
فيدعو للاجتماع أعضاء المحكمة العسكرية، وعند اللزوم، المساعدين العسكريين الاحتياطيين والوكيل العسكري للجمهورية وكاتب الضبط والمترجم إذا كان له محل وكذا المحامين أو المدافعين.
فيكلف المتهمين والشهود غير المسموعين أو الذين كلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة العسكرية، بالمثول أمامها دون تبليغ جديد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين. وإذا تخلف الشاهد عن الحضور، يجوز للمحكمة العسكرية تطبيق أحكام المادة 166 أعلاه.