الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السابع — سير المرافعات
المادة 172
يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود. وإذا كان المتهم أو الشاهد أصمّا أو أبكما، تطبق الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. ويجوز لأعضاء المحكمة العسكرية توجيه أسئلة للمتهم وللشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رأيهم. كما يجوز للمتهم أو محاميه أو المدافع عنه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود. وللنيابة العامة العسكرية أيضا أن توجه أسئلة مباشرة إلى المتهم والشهود.
ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه.
وللوكيل العسكري للجمهورية أن يرد على أوجه الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا وإنما، تبقى الكلمة الأخيرة دائما للمتهم ومحاميه أو المدافع عنه.
ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه.