أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السادس — السلطة التقديرية لرئيس الجلسة
المادة 171
يجوز للرئيس في جميع الأحوال التي يكون فيها وحده مختصا للبت في دفع أو طلب عارض، أن يرفع الأمر للمحكمة العسكرية لتبت فيه بحكم، إذا رأى ذلك مناسبا.