الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السادس — السلطة التقديرية لرئيس الجلسة
المادة 170
يخوّل لرئيس الجلسة السلطة التقديرية لإدارة المرافعات وإظهار الحقيقة.
وله أن يطلب خلال المرافعات إحضار أية ورقة يراها لازمة لإظهار الحقيقة ودعوة أي شخص يرى من الضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة أوامر الإحضار.
وإذا طلبت النيابة العامة العسكرية أو المحامي أو المدافع خلال المرافعات الاستماع لشهود جدد، فيقرر الرئيس إذا كان من الواجب الاستماع إلى هؤلاء الشهود.
ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذكور اليمين، وإنما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات.