الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 16
تضم غرفة التحقيق قاضي تحقيق عسكري وكتابة ضبط.
يقوم قاضي التحقيق العسكري بإجراءات التحقيق، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
لا يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يحقق في قضية سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة العسكرية.