الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الرابع — تقديم الأدلة ومناقشتها
المادة 164
يوعز الرئيس لكاتب الضبط بتلاوة أمر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماع إليهم، إمّا بناء على طلب النيابة العامة العسكرية، وإمّا بناء على طلب المتهم.
ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة إلاّ الشهود المبلغة أسماؤهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية للمتهم ومن هذا الأخير للنيابة العامة العسكرية طبقا لإحدى المادتين 211 أو 212 أدناه، دون الإخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 170 أدناه.
ويجوز بالتالي للوكيل العسكري للجمهورية والمتهم أن يعارضا في الاستماع لشاهد لم يبلغ اسمه لهما أو لم يعيّن بوضوح في التبليغ.
تبت المحكمة العسكرية حالا في هذه المعارضة.
يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلاّ للإدلاء بالشهادة.
ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة