أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 162
يحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 160 و 161 أعلاه.
ويتلو كاتب الضبط على المتهم، عقب كل جلسة، المحضر المحرر عن هذه المرافعات، ويستلم المتهم التبليغ بنسخة من طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ومن الأحكام الصادرة التي تعتبر حضورية.