الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 161
يجوز للرئيس أن يأمر بإبعاد المتهم عن قاعة الجلسة وإعادته إلى المؤسسة العقابية أو وضعه في حراسة القوة العمومية إلى نهاية المرافعات أو وضعه تحت تصرف المحكمة العسكرية، إذا شوش أو سبب الضجيج بأية طريقة أخرى لعرقلة سير العدالة. ويمكن أن يحكم، في الحال، على المتهم من جراء هذا الفعل وحده، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 329 من هذا القانون.
ويستمر في إجراءات المرافعات والحكم كما لو كان المتهم حاضرا.