الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 160
إذا رفض المحبوس الحضور أمام المحكمة العسكرية، يوجه إليه إنذار بلزوم الامتثال لأمر العدالة باسم القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعيّنه الرئيس لهذا الغرض. ويحرر هذا العون محضرا بتبليغ الإنذار وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، وإذا أبى هذا الأخير الإذعان للإنذار، أمر الرئيس، بعد تلاوة المحضر في الجلسة والمثبت للرفض، باتخاذ إجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم.