الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 15
تتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري من رئيس، قاضٍ من المجالس القضائية التابعة للنظام القضائي العادي له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي، على الأقل، وقاضيين عسكريين اثنين (2) بصفة مستشار أول و/ أو مستشار.
يعيّن رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
وفي حالة حصول مانع لرئيس غرفة الاتهام أو لأحد أعضائها، يتم استخلافه، حسب الحالة، برئيس أو بأحد القضاة العسكريين لغرفة الاتهام بمجلس استئناف عسكري آخر، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري أو أحد مساعديه.
يتولى تسيير كتابة ضبط غرفة الاتهام مستخدمو كتابة الضبط التابعون لمجلس الاستئناف العسكري.
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بغرفة الاتهام على غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري، مع مراعاة أحكام هذا القانون.