الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 159
إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكّنه من المثول أمام المحكمة العسكرية وكانت هناك أسباب خطيرة تحول دون تأجيل القضية، تأمر المحكمة العسكرية باستجوابه بمكان تواجده، وعند الاقتضاء، بمساعدة محاميه أو مدافعه. ويقوم بالاستجواب الرئيس بحضور كاتب ضبط وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية، ويحرر محضرا بذلك.
يؤجل النطق بالحكم في القضية إلى أقرب جلسة، ويتعيّن استدعاء المتهم قانونا لحضورها، ويمكن هذا الأخير أن يوكل محاميا أو مدافعا ليمثله. ويكون الحكم في جميع الحالات حضوريا في مواجهة المتهم.