الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 157
يأمر الرئيس بإحضار المتهم، الذي يحضر بالجلسة طليقا من كل قيد تحت حراسة قوة الحرس، ويحضر معه محاميه أو المدافع عنه.
إذا لم يحضر المحامي أو المدافع، يعيّن الرئيس محاميا أو مدافعا إذا طلب منه المتهم ذلك. غير أن تعيين المحامي أو المدافع يكون إلزاميا، إذا كانت الأفعال المتابع من أجلها المتهم تشكل جناية أو جنحة يفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبسا.
يسأل الرئيس المتهم عن اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فإذا رفض الإجابة، صرف النظر عن ذلك.