الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثاني — سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة
المادة 153
إن ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الرأس احتراما للجلسة وملازمين الصمت، فإذا صدرت منهم إشارات الرضا أو عدم الرضا، أمر الرئيس بطردهم. وإذا أبدوا اعتراضا لأوامره، أمر الرئيس بتوقيفهم، مهما كانت صفتهم، وبحبسهم في أحد الأماكن المذكورة في المادة 110 من هذا القانون لمدة لا يمكن أن تتجاوز أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة.
ويدرج أمر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الأمر.