الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 152
يجوز للمحكمة العسكرية، أن تمنع، بحكم صادر في جلسة علنية، نقل أو نشر، بأية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية، بصفة كلية أو جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون إذا تقرر إجراء جلسة سرّية للحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول.