الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 151
تنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعيّن لها، واليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية.
يجوز للمحكمة العسكرية أن تمنح المتهم المحال مباشرة أمامها مهلة ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الأقل، لتمكينه من تحضير دفاعه.
في زمن الحرب، تقلص هذه المهلة لأربع وعشرين ( 24 ) ساعة.
للوكيل العسكري للجمهورية أن يقدم باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعيّن على المحكمة العسكرية تسجيلها وأن تتداول بشأنها.