الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 14
يمثل النائب العام العسكري النيابة العامة العسكرية لدى مجلس الاستئناف العسكري، ويساعده نائب عام عسكري مساعد أول وعدة نواب عامين عسكريين مساعدين.
يمثل الوكيلُ العسكري للجمهورية النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب أول للوكيل العسكري للجمهورية وعدة نواب للوكيل العسكري للجمهورية.
ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية مهامهما طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام هذا القانون.
يكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية بالإدارة والانضباط.
يمثل النائب العام العسكري سلطة رئاسية سلّميّة على مجموع المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموجودين في وضعية نشاط الخدمة على مستوى هياكل القضاء العسكري بدائرة اختصاص مجلس الاستئناف العسكري.