الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الأول — الإجراءات السابقة للجلسة
المادة 148
يسلّم التكليف بالحضور إلى المتهم ضمن الآجال ووفق الأوضاع المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا الكتاب.
ويجرى التبليغ بالحضور للشهود والخبراء الذين يقترح الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع إليهم، طبقا للأحكام نفسها.
ويقوم المتهم أو محاميه أو المدافع عنه باطلاع الوكيل العسكري للجمهورية على أسماء وعناوين الشهود الذين يرى من الضروري الاستماع إليهم وذلك قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من الجلسة.
ويحق للمتهم أن يستدعي مباشرة الشهود الذين تخلف الوكيل العسكري للجمهورية عن الأمر بتكليفهم بالحضور.
وفي زمن الحرب، يحق للمتهم أن يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع أي شاهد، بدون إجراء أو تكليف مسبق بالحضور، بعد أن يذكره للوكيل العسكري للجمهورية قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس.