الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الأول — الإجراءات السابقة للجلسة
المادة 146
إذا تبيّن لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل، أو ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق أو الإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة.
ويتولى هذه الإجراءات طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض.
وتطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 133 من هذا القانون على هذا النحو.
وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإضافي في كتابة الضبط، وتضم إلى ملف الدعوى. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتوضع تحت تصرف النيابة العامة العسكرية والمحامي أو المدافع عن المتهم، الذين يجرى إخطارهم بهذا الإيداع بواسطة كاتب الضبط.
ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، على أن يردها خلال أربع وعشرين ( 24 ) ساعة.