الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الأول — الإجراءات السابقة للجلسة
المادة 145
يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تكليف المتهمين المقدمين مباشرة أو المحالين أمام المحكمة العسكرية لحضور الجلسة.
يخطر الوكيل العسكري للجمهورية المساعدين العسكريين المعيّنين لتشكيل المحكمة العسكرية، وإذا اقتضى الأمر المساعدين العسكريين الاحتياطيين وكذا المحامين، بتاريخ ومكان وساعة انعقادها.
يتم التبليغ والإخطار وفقا للآجال المحددة في المادة 213 من هذا القانون.