أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الثالث — في مراقبة غرف التحقيق
المادة 144
تحت إشراف رئيسها، يتولى المستشار الأول بغرفة الاتهام السلطات المخوّلة لرئيس غرفة الاتهام المحددة في قانون الإجراءات الجزائية في مجال مراقبة غرف التحقيق.