أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الثاني — في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 142
يجوز لغرفة الاتهام، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على ضابط الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلّميين، أن تقرر توجيه ملاحظات إليه أو إيقافه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهامه كضابط للشرطة القضائية العسكرية.