الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الثاني — في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 140
تراقب غرفة الاتهام نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية. وبهذه الصفة، تخطر بناء على طلب من رئيسها أو النائب العام العسكري بالإخلالات المهنية المسجلة ضد ضباط الشرطة القضائية العسكرية أثناء ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية، وتفصل فيها.
تحدد الإخلالات المهنية في ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية، عن طريق التنظيم.