الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 13
يضع وزير الدفاع الوطني، دوريا، قائمة برتب وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين للاشتراك بصفة مساعدين عسكريين لدى كل محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري.
وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل، وتوضع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية المعنية.
يستدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة، على وجه التتابع، وبحسب ترتيب قيدهم، لشغل مهام مساعدين عسكريين ما عدا حالة المانع المقبول من وزير الدفاع الوطني.
وفي حالة حصول مانع لأحد المساعدين العسكريين، يعيّن وزير الدفاع الوطني مؤقتا، وبحسب الحالة، ضابطا من نفس الرتبة أو ضابط صف ليخلفه وذلك حسب الترتيب الوارد في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.