الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 137
عندما تصدر غرفة الاتهام قرارا بألاّ وجه للمتابعة وفي حالة ظهور أدلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري أن يطلب تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، إعادة فتح التحقيق القضائي.
بمجرد رفع القضية إلى غرفة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري أن يصدر أمرا بالإيداع أو بالقبض إلى غاية انعقادها.
يقوم بإجراءات التحقيق طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، قاضي التحقيق العسكري الذي تعينه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الصلاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة بإصدار أوامر التصرف.
عندما ينتهي التحقيق، يأمر رئيس غرفة الاتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الأطراف والمحامين أو المدافعين عنهم بهذا الإيداع، وتتبع عندئذ، أحكام المواد 129 وما يليها من هذا القانون. يمكن لغرفة الاتهام أن تصدر قرارها بألا وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص أو تأمر بإحالة القضية أمام جهة الحكم.
وفيما يتعلق بالإجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون.