الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 135
عندما تصدر غرفة الاتهام، في أي موضوع آخر من غير ما ذكر في المادة 134 من هذا القانون، قرارا بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري أو بقبول طلب موجه إليها مباشرة، فعليها أن :
– تتصدى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 133 أعلاه، إذا كان الأمر الملغى مما ذكر في المادتين 102 و 103 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى التحقيق،
– تعيد الملف، في باقي الحالات، إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاضٍ آخر لمواصلة التحقيق.
ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك.
وعندما تقرر غرفة الاتهام إحالة القضية على المحكمة العسكرية، يتعيّن أن يتضمن القرار، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة أسباب قرار الإحالة.
فإذا كان الفعل يشكل مخالفة، أفرج عن المتهم.