الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 133
يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب النائب العام العسكري أو بناء على طلب الأطراف أو المحامين أو المدافعين عنهم بكل إجراءات التحقيق التي تراها لازمة. فيقوم بإجراءات التحقيق الإضافي، طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، سواء الرئيس أو أحد الأعضاء أو قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض.
يجوز للنائب العام العسكري، في كل وقت، أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، على أن يردها خلال أربع وعشرين ( 24 ) ساعة.
لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الإضافي، أن يصدر الأوامر القضائية.
وعندما ينتهي التحقيق الإضافي، يأمر رئيس غرفة الاتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويبادر النائب العام العسكري بإعلام الأطراف والمحامين أو المدافعين عنهم، ويشرع في الإجراءات، عندئذ، طبقا لأحكام المواد 129 وما يليها من هذا القانون.