أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 132
تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس ودراسة الطلبات المكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قبل الأطراف أو محاميهم أو مدافعيهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والأطراف والمحامين أو المدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم.