الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 131
يبلّغ النائب العام العسكري، بموجب رسالة مضمنة أو بكل الوسائل المتاحة، كلاّ من المتهم ومحاميه أو مدافعه بتاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة أجل أدناه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة في قضية الحبس المؤقت 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وثمانية (8) أيام في كل قضية أخرى، وذلك بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة ويمكن استدعاء المحامي أو المدافع عن المتهم شفويا. ويثبت الاستدعاء بمحضر.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري، في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف محاميي أو مدافعي المتهمين.
ويسمح للدفاع وللمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلّغون النيابة العامة العسكرية نسخا منها.
وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع.
ويجوز للمتهم ومحاميه أو مدافعه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما.
ويجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بالمثول الشخصي للمتهم وإرسال الأوراق. وفي حالة مثول المتهم، يساعده محاميه أو مدافعه بعد دعوته قانونا، إلاّ إذا تنازل عن ذلك صراحة.