الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 130
يتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة أقصاها ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة من استلام أوراقها وتقديمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، التي يجب عليها أن تبت فيها في أقرب جلسة لها، وفي مهلة أقصاها عشرون يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ الاستئناف أو الطلب الذي رفع إليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، إلاّ إذا تقرر إجراء تحقيق إضافي في موضوع الاستئناف أو الطلب أو في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن الآجال المحددة.
وفي زمن الحرب، تخفض الآجال المذكورة أعلاه إلى النصف ضمن نفس الشروط.