الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 126
يكون قاضي التحقيق أو قاضي الحكم الذي يقرر إبقاء متهم من جنسية أجنبية في حالة إفراج أو يقرر الإفراج عنه، هو وحده المختص بتحديد محل إقامة له ويحظر عليه الابتعاد عنه إلا بإذن قبل صدور قرار بألاّ وجه للمتابعة أو حكم نهائي، تحت طائلة عقوبة الحبس من ثلاثة
(3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وغرامة من 5000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفضلا عن ذلك يقرر وجوبا سحب جواز السفر مؤقتا.
ويبلّغ قرار تحديد محل الإقامة للوزير المكلف بالداخلية المختص لاتخاذ إجراءات مراقبة محل الإقامة المحدد، وتسليم الأذون المؤقتة بالتنقل داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء.
ويتم إخبار قضاء التحقيق بذلك.
ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة المقررة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.