أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 125
يجوز طلب الإفراج من رئيس الجهة القضائية العسكرية المختصة، ابتداء من اختتام التحقيق القضائي لغاية انتهاء المحاكمة.
غير أنه، عندما تنعقد المحكمة للاطلاع على القضية، فتكون وحدها المختصة للنظر في طلب الإفراج.
وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.