أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 120
إذا تخلف المتهم المتروك حرا أو المفرج عنه، عن الحضور رغم تكليفه بذلك، أو إذا اقتضت ظروف جديدة وخطيرة حبسه، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد استطلاع رأي الوكيل العسكري للجمهورية، أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن.