الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 11
عندما يكون المتهم رجل صف أو ضابط صف، يجب أن يكون أحد المساعدين العسكريين برتبة ضابط صف.
وعندما يكون المتهم ضابطا، يجب أن يكون المساعدان العسكريان، ضابطين على الأقل من نفس رتبة المتهم.
وتراعى في تشكيل المحكمة أو مجلس الاستئناف العسكري رتبة المتهم أو مرتبته يوم المحاكمة.
وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدمية.