الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 118
يمكن أن يطلب المتهم أو محاميه أو مدافعه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج، في أية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه.
وينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يرسل، فورا، الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) أيام من إرسال الملف.
كما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة ( 10 ) أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية.
إذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 أعلاه، يجوز للمتهم خلال الأيام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة للنائب العام العسكري، في ظرف عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، وإلاّ يفرج تلقائيا عن المتهم، مع مراعاة أحكام المادة 130 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
إذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري أمره في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 117 (الفقرة 2) من هذا القانون، يجوز لهذا الأخير أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج من المتهم أو محاميه أو مدافعه، في جميع الحالات، إلا بعد انقضاء شهر (1) من تاريخ رفض الطلب السابق.
ولا يخضع الإفراج، على أي حال، للالتزام بتقديم كفالة أو اختيار موطن.