أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 115
يمكن لقاضي التحقيق العسكري في مواد الجنايات، لضرورة استكمال التحقيق وحسب عناصر الملف، أن يمدد، بأمر مسبب، الحبس المؤقت للمتهم ثلاث
(3) مرات، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية.