أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 113
لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح أربعة (4) أشهر، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا. غير أنه لضرورة استكمال التحقيق، وبناء على عناصر الملف، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، بأمر مسبب وبعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية، أن يمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر.