الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 10
يعيّن المساعدون العسكريون الذين يدعون للحكم في المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
يمارس المساعدون العسكريون مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة لاستخلافهم ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في النظر فيها في جلستها الأولى.
عندما تكون إحدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدين عسكريين احتياطيين لحضور الجلسات، قصد استخلاف، عند الاقتضاء، أحد الأعضاء في حالة مانع ناتج عن سبب معاين قانونا.